قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 161
تعدل المادة 440 من الامر رقم | المطلة على البحر الابيض المتوسط، واما في مدة سبعين يوما إذا كان الصك صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتنظيم الصرف. "