قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 160
تعدل الفقرة الأولى من المادة 430 | من الامر رقم 75-79 المؤرخ في 26 سبتمبر | 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي:
"يجب على الحامل توجيه اشعار بعدم القبول | أو الوفاء الى من ظهر له في ايام العمل العشرة | الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف".