الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 33-1 : عند ما يقدم أو يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريح ينطوي على الأسس أو العوامل الداخلة في وعاء الضريبة، بربح ناقص أو غير صحيح، تطبق الزيادات التالية على مبلغ الحقوق المغفلة أو غير الصحيحة : 10 %10 اذا لم يتجاوز مبلغ الحقوق %15 من .
مبلغ الحقوق المستحقة فعلا
- ٪15 ٪15 اذا تراوح مبلغ الحقوق بين 15% و 50% من الحقوق المستحقة فعلا 25 اذا تجاوز مبلغ الحقوق 50% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا
2 - .. بدون تغيير 3 بدون تغيير 4 ......... بدون تغيير