قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 159
1 يعفى من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف والتخليص الجمركي لمواد التجهيز الجديدة أو المجددة بضمان المواد الأولية وقطع الغيار المستوردة بدون دفع والمخصصة للاستعمال المهني للمستورد.
الباقي بدون تغيير « .