الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 159
تعدل الفقرة 3 من المادة 428 | من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي:
" واذا حصلت التسوية بواسطة امر بالحوالة ورفضها البنك المركزى الجزائري او بواسطة صك بريدي رفضه مركز الصكوك البريدية هو الآخر الحائز لحساب من سيقيد عليه ، وجب تبليغ الرفض بناء على اجراء كتابة ضبط الموطن القائم بالاصدار الضمان أن يتخذ اجراءات تحفظية بعد ترخيص من القاضي إزاء الساحبين والمظهرين والضامنين لهم.