الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 157
يمدد خلال السنة المالية 1988 سريان مفعول أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 والتي صدر سريان مفعولها بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 2152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه 1986 والمتممة بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 86-08 المؤرخ في 25 يونيو 1986 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986 والمادة 107 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987.