قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 156
يقتصر الدليل بالبينة بالنسبة لنفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على المدفوعات التي يساوي مبلغها ثلاثة الاف دينار (3000 د.ج) أو يقل عنه