قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 155
يجب اعادة دفع الفوائض المالية الناجمة عن فوارق الاسعار عند الاستيراد أو عن الانتاج الوطني وعن الاحتفاظ باسعار التنازل في السوق الداخلية ، من قبل العون الاقتصادي لحساب التخصيص الخاص رقم 302-041 المعنون "صندوق التقاص ".
يجب القيام بهذا الدفع طبقا للقواعد والاجراءات المتعلقة برسم التقاص