الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 154
يمكن اسناد تحصيل الايجارات والاعباء الايجارية غير المسددة لدواوين الترقية والتسيير العقارى القابضى الضرائب المختلفة تكون هذه الديون محل بيان نافذ من قبل والي الولاية التي يوجد بها ديوان الترقية والتسيير العقاري . يتم التكفل بالبيان النافذ مباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا الذي يباشر الملاحقات كما هو معمول به بشأن الضرائب المباشرة.
وعلى اية حال ، لا يلجأ الى اجراء البيان النافذ ويمكن الخصم من هذا الايداع لصالح المكتتب | الا بعد استنفاد دواوين الترقية والتسيير العقاري عندما يتعلق الأمر بجماعة محلية أو مؤسسة أو مقاولة أو هيئة عمومية مؤهلة بموجب قانونها الاساسي عندما تبلغ اشغال انجاز البناءات نسبة 50 %50 من تقدم الاشغال يتم دفع هذا المبلغ في شكل حصص يتم تحديدها عن طريق التنظيم لا يمكن دفع الحصة الاخيرة الا اذا بلغ معدل | تقدم الاشغال نسبة 80% تنتج الاموال المودعة فوائد طبقا للتشريع المعمول به