الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الأول — احكام جمركية
المادة 154
يرخص بفتح مستودع خاص بقرار من وزير المالية :
- للمؤسسات الاشتراكية والشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة معظم الاسهم وذلك لاستعمالها الخاص قصد اختزان | البضائع التي تعرضها للاستهلاك على حالها أو بعد تغيير بسيط لمظهرها التجاري للمؤسسات الاشتراكية بالنسبة للبضائع التي تدمجها في صنع منتجاتها،
- للمؤسسات الخاصة قصد تسيير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي.
يرخص أيضا بفتح المستودع الخاص للبضائع المعدة للعرض في المعارض والعروض والمسابقات والتظاهرات المماثلة الأخرى. يعين هذا القرار البضائع المقبولة في هذا المستودع وكذا أنواع الاعمال المرخص بها.