الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 153
يضاف الى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية 1 العقارية مادة 37 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 37 مكرر في حالة خصم مبلغ الضمان المودع طبقا للمادة 35 اعلاه ، لصالح المكتتب و عندما يطالب صاحب المبالغ المودعة | للاسباب المشار اليها في المادتين 36 و 37 اعلاه باسم | صاحبها، يتعين على المكتب تنفيذ ذلك ضمن أجل لا يمكن ان يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ | لكل الطرق والوسائل بالتراضي لضمان تحصيل الايجارات غير المسددة ".