الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 152
تعدل المادة 35 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية | العقارية وتحرر كما يلي : ९९ المادة 35 : يصب مبلغ الضمان المودع في حساب خاص باسم طالب حفظ الحق يفتح لدى المؤسسة المالية المؤهلة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 وعند انقضاء هذا الاجل ، يرخص للمؤسسات المالية التى يلجأ اليها المكتتب بان تحل محل هذا الاخير لخصم المبلغ من حسابه في حدود المبالغ المستحقة والاموال المتوفرة ".
أُلغي بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)