الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل الفقرة الثالثة من المقطع الرسمية للجمهورية الجزائرية 2115 الأول من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 32-1 : .
تطبق زيادة معدلها %25 على مجموع الحقوق الواقعة على عاتق المكلف بالضريبة اذا لم يصل :
التصريح للإدارة في أجل مدته 30 يوما ابتداء من تاريخ الاشعار المرسل في ظرف موصى عليه ومرفقا بوصل تسليم 2 -.............. بدون تغيير ............