الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 149
يخضع المستفيدون من رخصة دائمة لاستغلال خدمات سيارات الأجرة، بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986 الى رسم استغلال يدفع كل ثلاثة أشهر للميزانية العامة للدولة ويحدد مبلغه كمايلي : 800 د.ج عن كل شهر في المنطقة 1. 1000 د.ج عن كل شهر في المنطقة 2.
- 1200 د.ج عن كل شهر في المنطقة 3 يدفع حاصل رسم الاستغلال هذا في الحساب الخاص رقم 302-053 المعنون «صندوق تخصيص رسم استغلال رخص سيارات الاجرة».
تحدد تشكيلة المناطق بمقتضى قرار وزاري مشترك بين وزراء المجاهدين، والنقل والمالية والداخلية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 149 : يدفع كل ثلاثة أشهر ، مستفيد و رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة، بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 ، المنظم لمنح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة ، حق الاستغلال المحدد مبلغه بمقدار 1500 د.ج شهريا .
تصب عائدات هذا الاستغلال في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 053-302 تحت عنوان صندوق تخصيص خاص باستغلال رخص سيارات الأجرة".