الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 148
تخصم من دين مكاتب الترقية والتسيير العقاري بتسجيل ضمن حساب نتائج الخزينة : 1 (1) المبالغ الممثلة للفارق بين سعر التنازل المحدد تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم والمبلغ الحقيقي للاستثمارات المخصصة لانجاز الاملاك المتنازل عنها. 2 (2) المبالغ الناجمة عن تطبيق التخفيض على الايجارات الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق من قبل مكاتب الترقية والتسيير العقاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الاستغلال في اطار المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986 وبناء على طلب منهم تعويضا شهريا قدره 1000 د.ج يدفع كل ثلاثة أشهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.