الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 146
دون الاخلال بالعقوبات الادارية التي يمكن تطبيقها على مسؤولي الهيئات المنتجة و/ أو المستوردة يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 103 من القانون رقم 80-01 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات بدفع غرامة تعادل نسبة 1% %1% من قيمة المنتوجات المصنوعة أو المستوردة.
ولا يمكن ان يقل الحد الادنى لهذا المبلغ عن 2.000 د.ج . تحصل هذه الغرامة التي لا يمكن ان تخصم من سعر المنتوجات المصنوعة أو المستوردة من قبل الإدارة الجبائية لصالح صندوق تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية الذي افتتح بصدده حساب خاص للخزينة بموجب أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984.