الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 144
تعدل المادة 33 من قانون المالية لسنة 1972 كما يلي :
المادة 33 : يترتب عن العقود الادارية المحررة من قبل ادارة الاملاك المتعلقة بتسيير المباني والمحلات التجارية التابعة لاملاك الدولة الخاصة وكذا بالتصرف فيها، تحصيل أجر من قبل مصلحة الاملاك الفائدة ميزانية الدولة.
يحسب هذا الاجر وفق القواعد وحسب تعريفات رسم التوثيق المحددة بموجب المادة 368 وما يليها من قانون التسجيل.
يقع هذا الاجر على عاتق المتعاقد الشريك للدولة .. 2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه