قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 143
خلافا للمادة 107 مكرر أدناه وبغض النظر عن الأحكام السابقة المخالفة تحدد أجور الاملاك المطبقة على العقود المحررة بصدد التنازل عن الاملاك ذات الاستعمال السكني في اطار القانون رقم 21 – 01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 كمايلي :
من 1 الى 20.000 د.ج : 3 من 20.001 الى 50.000 د.ج : 2 مافوق 50.000 د.ج : 1