قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 142
يحدد بنسبة 10% معدل الاقتطاع لقاء مصاريف الادارة والبيع والتحصيل المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية والمحصل الفائدة الخزينة على المبالغ والحواصل التي تحصلها الادارة المكلفة بالاملاك لحساب الغير.