الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 141
تؤسس لفائدة ميزانية الدولة أتاوة تخصم من الحساب رقم 201-006 المعنون حواصل ومداخيل الاملاك ، لقاء أشغال تقييم الممتلكات المنقولة المحققة من طرف الادارة المكلفة بالاملاك بناء على طلب والحساب المؤسسات الوطنية أو المحلية، والشركات المختلطة الاقتصاد والمؤسسات العمومية غير تلك التي تكتسي طابعا اداريا.
لا تستحق هذه الاتاورة عندما يتم التقييم في اطار البيع بالمزاد العلني للممتلكات المنقولة الصادرة عن نفس الهيئات من قبل الادارة المكلفة بالاملاك.
تحسب هذه الاتاوة على أساس مبلغ التقييم حسب الجدول التنازلي التالي بتطبيق حد أدنى للتحصيل قدره 100 د.ج.
حصة من 0 إلى 50.000 د.ج : 1
- حصة من 50.001 الى 100.000 د.ج : 0,50
- ما فوق 100.000 د.ج : 0,25