قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 30 : للاستفادة من معدل %6 %6 المشار اليه في المادة 29 أعلاه، ينبغي على الحرفيين أن يمارسوا احدى النشاطات التقليدية المسرودة أدناه : ............. ( الباقي بدون تغيير)