الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 139
يعفى شغل الأملاك العمومية للدولة والجماعات المحلية عن طريق انجاز الاشغال الكبرى أو اقامة القنوات وخطوط النقل أو توزيع الكهرباء والغاز والمحروقات والمياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية، من دفع الأتاوى المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو 1984 المتعلق بالأملاك الوطنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 139 : يخضع شغل الأملاك العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية من قبل المنشآت وخطوط نقل أو توزيع الكهرباء والغاز والمحروقات وتجهيزات الاتصال إلى دفع إتاوة يحدد مبلغها عن طريق قانون المالية.
تبقى منشآت نقل وتوزيع المياه معفاة من دفع إتاوة شغل الأملاك العمومية".