الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 137
تعدل المادة 24 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم بالمادة 10 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير 1986 وتحرر كمايلي :
تحسب ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المشار اليه اعلاه أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل فاتح يناير 1990.
وعند انقضاء الفترة أعلاه لا تحسب كدفع.
جزئي لسعر البيع سوى أجور الكراء الرئيسية الجارية المدفوعة ابتداء من تاريخ ايداع ملف الامتلاك .
وفي حالة وفاة المترشح قبل ترسيم الامتلاك يؤول الامتياز المتضمن في الأحكام المشار اليها أعلاه، الى زوجه وأولاده المستفيدين بحق البقاء في المكان
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 137 :" تحسب ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1981 | المشار اليه أعلاه، أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1992.
وعند انقضاء الفترة أعلاه لا تحسب كدفع جزئي لسعر البيع سوى أجور الكراء الرئيسية المدفوعة ابتداء من تاريخ ايداع ملف الامتلاك.
وفي حالة وفاة المترشح قبل ترسيم الامتلاك يؤول الامتياز المتضمن في الاحكام المشار اليها أعلاه الى زوجه | وأولاده المستفيدين بحق البقاء في المكان ".