قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 135
تعدل المادة 3 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير 1983 المتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العمومي لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ المحولة الزاميا عند كمايلي :
حساب المبالغ المشار اليها في المقطعين 3 و4 أعلاه.