قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 130
تعفى روؤس الاموال التي تسلمها الدولة لصناديق المساهمة التي تضمن تسييرها، من كل الحقوق والرسوم.
كما تعفى من كل الحقوق والرسوم الارباح الآيلة للدولة نتيجة لتسيير أموالها المسلمة لصناديق المساهمة.