قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 129
تلغى أحكام المادة 77 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987.