الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 127
يفرض على البضائع المستوردة في اطار أحكام المادة 61 أعلاه، رسم حسب المعدلات التالية :
- 25 بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة الجمركية والذي يقل عن نسبة 25%، الجمركية والذي يتعدى نسبة 75%.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
المادة 127 : تخصم من حسابات النتائج للخزينة المبالغ المرصودة مؤقتا في سجلات الخزينات الى غاية 31 ديسمبر سنة 1986 والمقيدة ضمن الحساب رقم 510-001 المعنون " النفقات المختلفة الواجب تسويتها وتصنيفها والتي لم تتم تسويتها عن طريق الخصم من الميزانيات المناسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. |
1 ) مكوث البواخر بالموانيء :
1 ) بعد مرور أجل 4 أيام من الاعفاء ودون الاخلال بالمقطعين ب - و - ج - أدناه، تخضع البواخر الماكثة في ميناء الدفع لأتاوة التوقف تحسب على اساس التعريفة التالية :
- باخرة تمكث بالرصيف : 0.067 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، باخرة تمكث بالمرسى : 0.052 دج طن المعايرة للباخرة يوميا.
تدفع البواخر التي ترسو دون الدخول إلى الميناء أو عند الخروج منه، أتاوة توقف بالمرسى.
ب ) بالنسبة للبواخر الماكثة في ميناء القيد أو التجهيز، وعندما تتجاوز مدة الاقامة 20 يوما متتالية، تحدد أتاوة التوقف جزافيا كما يلي :
- باخرة سعتها : الى غاية 250 طن المعايرة للباخرة 198 دج شهريا.
أكثر من 250 طن المعايرة للباخرة 1184 دج شهريا .
ج ) تعفى من أتاوة التوقف البواخر والسفن العائمة بالموانىء أو في شكل قلفطة السفن.
د ) ماعدا حالة الحصول على ترخيص صريح من السلطة المرفئية لا يمكن أن تتجاوز مدة مكوث باخرة في الميناء مدة شهر الا اذا تعلق الأمر بميناء القيد أو التجهيز لها.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب اشعار السلطة المرفئية قبل توقف الباخرة.
2 ) عبور السلع :
ا - تخضع كل سلطة مستوردة تعبر ميناء ما، خلال أجل ثلاثة أيام، وهو أجل العبور المرخص لدفع أتاوة عبور تحسب على أساس التعريفة الآتية : 1-1 - سلع تفرغ مباشرة على وسيلة نقل : 0.68 دج عن الطن. 1-2 - سلع تحتاج بصفة مؤقتة الى مستودع في الميناء.
- على السهلة، على المصطبة : 1.36 دج عن الطن يوميا
- مخبأ من المطر، أفريز : 1.89 دج عن الطن يوميا.
التعيين السهلة 4,41 دج عن المتر المربع المصطبة 1,89 دج عن المتر المربع مساحة تحت أفريز 4,41 دج عن المتر المربع مخزن مستودع : 3.09 دج عن الطن يوميا.
ب - تعفى من أتاوة العبور :
السلع المخصصة للتصدير، السلع التي تعبر عن طريق المنشآت المرفئية المتخصصة جوية كانت أو باطنية والتي يؤدي استعمالها الى دفع أتاوة خاصة.
ج - بعد مرور أجل العبور المرخص به، تخضع كل السلع لدفع رسم الايداع المعمول به في الموانىء.
د - يقصد بأجل العبور، المدة التي تستغرق بين :
تفريغ الباخرة واخراج البضاعة المستوردة من المرفأ الترخيص بالدخول الى الميناء الذي تمنحه السلطة المرفئية وشحن البضائع المخصصة للتصدير على متن الباخرة.
3 ) حظيرة الصناديق :
يترتب عن شغل مساحة في حظائر صناديق الشحن دفع أتاوة تحسب على أساس التعريفة التالية :
ا - عند الشحن :
صندوق ذو 20 قدما ......12 دج / يوميا.
صندوق ذو 40 قدما ....18 دج / يوميا.
حمد التفريغ :
صندوق ذو 20 قدما .......24 دج / يوميا.
صندوق ذو 40 قدما ....35 دج / يوميا.
4 ) السهلات والمستودعات والبنايات الاخرى :
تحسب أتاوى شغل هذه المساحات على أساس التعريفة التالية :
التعريفة لكل ثلاثة أشهر.
لكل ثلاثة أشهر.
لكل ثلاثة أشهر.
مستودع 10,50 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر.
محل للاستعمال التجاري 43,05 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر.
خانة الصياد 5,25 دج عن المتر المربع القبة 7,87 ذج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر.
لكل ثلاثة أشهر. 6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة تعفى من أتاوى الايجار الادارات والمصالح العمومية النافعة للدولة والمرتبط نشاطها باستغلال الموانيء.
5 - مختلف انواع شغل المساحات :
التعيين شغل نفق بوصل مجاري أرض تشغلها سكك حديدية خط جوي مستوى المياه التعريفة 1,89 دج عن المتر الخطي / سنويا 4,15 دج عن المتر الخطي / سنويا 0,47 دج عن المتر الخطي / سنويا 3,87 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر عمليات شغل متنوعة غير تلك المذكورة ( فتحة المشعب وصل 31,50 دج عن المتر الخطي / سنويا المياه ) - منشآت جوية الخ...
6 - ايداع البضائع :
يحصل رسم الايداع على البضائع المودعة على الموانىء بعد مضي مدة العبور المحددة بثلاثة أيام.
التعيين بضائع على السهلات بضائع بالمخبأ بضائع بالمستودع ثانيا - يترتب على شغل المباني والأراضي التابعة للأملاك الطبيعة المباني :
المحلات ذات الطابع الاداري والتجاري المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني المراب :
مراب الحمولة مراب الطائرات المساحات غير المبنية :
موقف السيارات ........
أرصفة بالزفت مساحة صيانة الطائرات مساحة أخرى المساحات التي تعبرها انابيب :
منطقة النشاط المنطقة المستثناة من الحركة التعريفة . 0,94 دج على المتر المربع / يوميا 1,26 دج على المتر المربع / يوميا 1,45 دج على المتر المربع / يوميا العمومية للمطارات من قبل الغير دفع أتاوى تحدد معدلاتها كم