قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 126
تعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية البضائع غير المخصصة للبيع التي يستوردها أشخاص طبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية عن طريق البريد طبقا للقواعد الدولية والمسددة بخصم من حساب بالعملة الصعبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام وكذا قائمة البضائع المعنية عن طريق التنظيم.