الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 125
تعدل المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يلي :
المادة 109 تخلص الجمركة بالاعفاء من الحقوق والرسوم واجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف السلع بما فيها المركبات المخصصة للتعليم الجمركية والذي يتعدى نسبة 25%، أو يقل عن نسبة 50 %50 أو يساويها 75 %75 بالنسبة 1 للبضائع الخاضعة للمعدل - المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة الجمركية والذي يتعدى نسبة 50% ويقل عن نسبة 75 %75 أو يساويها
- 100 بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل والبحث العلمي والانشطة الثقافية والرياضية | المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة وللانشطة التي تكتسي طابعا انسانيا، المستوردة بدون | دفع على سبيل الهبات والمخصصة للتوزيع المجاني.
تخلص الجمركة ضمن نفس الشروط المشار اليها اعلاه، السلع بما فيها المركبات المقبولة تحت نظام اقتصادي جمركي والموهوبة مجانا للجماعات المحلية والؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري للجمعيات والخدمات ذات الهدف الانساني.
لا تطبق أحكام المادة 163 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 على المركبات المشار اليها في هذه المادة.