قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 1408 الموافق 23 - مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية السنة 1988 2112 ص
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 124
يمكن للمدينين بالرسم المالكين لاجهزة دائمة والممارسين لنشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل، أن يطلبوا دفع الضريبة حسب نظام الاقساط الاحتياطية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون».