الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 123
تتمم المادة 163 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي : ........د / السيارات المستوردة من قبل.
البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية لحاجيات مصالحها وكذا من طرف الأعوان الدبلوماسيين لحاجياتهم الخاصة.
وفي اطار قواعد المعاملة بالمثل، يمكن اعفاء السيارات المشار اليها في المقطع (د) أعلاه كليا أو جزئيا من الحقوق والرسوم وفق الشروط المحددة بموجب مرسوم ».