الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
يعدل المقطع الثاني من المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم بدفعها الفعلي خلال السنة المالية ». كما يلي :
المادة 9 : يعدل المقطع الثاني من المادة 16 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
«المادة 28-2 : فيما يخص المؤسسات العمومية، تؤسس الضريبة على مستوى كل وحدة من وحداتها بمفهوم تنظيمها سواء على الصعيد الاقتصادي الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة أو على صعيد التسيير الإشتراكي للمؤسسات.
خلافا للأحكام ......... (الباقي بدون تغيير)......»