الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 117
تعفى كذلك من الرسوم على رقم الأعمال وعلى تأدية الخدمات أشغال المقاولة المحققة 2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه من قبل وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها والمتعلقة | بعمليات انجاز وتهيئة أو صيانة المنشآت أو الوسائل المذكورة في المادة 3 من الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر 1984 المتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليها بموجب القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر .1984