الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 115
تعدل المادة 485 مكرر 6 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كمايلي :
«المادة 485 مكرر 6 : يدفع حاصل الرسوم المشار اليها في المادة 485 مكرر اعلاه في حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 المعنون «صندوق تخصيص الرسوم الممنوحة المؤسسات السمعيات والمرئيات.
وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة تقدر بنسبة 4% لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
الوحدة المرجعية القيمة الجزافية (دج) هكتوليتر 275 د.ج هكتوليتر 250 د.ج