قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 112
تعدل المادة 176 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
المادة 176 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك بالنسبة للخمور كمايلي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143 1 (1) الرسم الثابت عن الهيكتولتر : 300 دج 2 (2) الرسم القيمي : 50 %