الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 111
تعدل المادة 47 من قانون كما تلزم تلك التي لا تدفع مبالغ الاقتطاعات | الضرائب غير المباشرة كمايلي :
ضمن الاجل المشار اليه أعلاه، بدفع زيادة عن الحقوق المستحقة غرامات التحصيل طبقا للشروط المحددة في المادة 51 من هذا القانون.
غير أنه لا تطبق عقوبة التحصيل المشار اليها أعلاه على الادارات والهيئات العمومية التي تكون ميزانيتها مسيرة من طرف الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر وكذا على الجماعات العمومية والهيئات التي تكون ميزانيتها مسيرة من طرف الخزينات الولائية الا ابتداء من اليوم الاخير للشهر الثالث الموالي لشهر الأمر بصرف المدفوعات والاقتطاعات التي كانت محل كشف تسديد تنظيمي بالنسبة للقضايا المشار اليها ...
الباقي بدون تغيير ..................