قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 110
تعدل المادة 124 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي :