قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 1408 الموافق 23 - مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية السنة 1988 2112 ص
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل الفقرة 4 من المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 22 : ..
خلافا للأحكام المذكورة أعلاه ، يمكن مسؤولي الإدارة المركزية للضرائب المؤهلين قانونا منح المؤسسات العمومية، بناء على طلب مبرر منها، تمديدا استثنائيا للأجل بثلاثة ( 3 ) أشهر لتقديم تصريحها».