الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 107
تضاف الى المادة 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة رابعة تحرر كمايلي :
« المادة 120 : أولا : ...... يجب على كل ثانيا :
ثالثا :
رابعا : الا انه وبخصوص المكلفين بالعبور والوكلاء لدى الجمارك وكذا المدينين بالضريبة الذين يمارسون عمليات الارساء والابحار مثل الشحن والتحميل والتفريغ والانقاذ واستغلال الارصفة وعمليات شركات الملاحة والوكالات البحرية يتم ايداع الكشف المشار اليه في المادة 120 - أولا اعلاه وكذا دفع الضريبة المطابقة ضمن نفس الشروط لدى محصل الجمارك ».