الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 106
تعدل المادتان 109 و 115 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتممان كما يلي :
المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات كمايلي :
ا- .... (بدون تغيير) ب أعمال الاشهار .... . 6 % ....... الباقي بدون تغيير.
«المادة 115 : أولا - يتعين على كل مدين | شركات الملاحة والوكالات البحرية، ينبغي تقديم التصريح المشار اليه اعلاه الى مكتب محصل الجمارك .
ثانيا يجب على كل مدين بالضريبة يتوقف عن ممارسة مهنته وبخصوص المكلفين بالعبور والوكلاء لدى الجمارك وكذا المدينين بالضريبة الذين يمارسون عمليات الارساء والابحار ومثل الشحن والتحميل والتفريغ والانقاذ واستغلال الارصفة وعملية شركات الملاحة والوكالات البحرية يجب تقديم التصريح المشار اليه أعلاه الى مكتب محصل الجمارك. واذا بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات | عدلوا عن ممارسة النشاط مما يخضعهم للرسم دون ......... بدون تغيير .... ....... الى غاية ..... النموذج المقدم من طرف الادارة | الجبائية .
كما يتعين عليها أن ترسل برسالة موصى عليها مرفقة بوصل الاستلام نسخة من العقد الى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال لمكان فرض الضريبة، ضمن الشهر الموالي لاقامتها بالجزائر.
ويجب اشعار المفتش عن كل ملحق أو تعديل يطرأ على العقد الرئيسي خلال الايام العشرة الموالية لاعداده.
لا تخضع المؤسسات الاجنبية التي تحقق انطلاقا من الخارج عمليات خاضعة للضرائب ضمن الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 101 لهذا الالزام ولا للتصريح بالوجود .
يجب على المتعامل الجزائري الزبون أن يرسل من مكان ومحل اقامتها نسخة من العقد والملحقات المحتملة ضمن نفس الشروط والآجال ..
وبخصوص المكلفين بالعبور والوكلاء لدى الجمارك وكذا المدينين بالضريبة الذين يمارسون عمليات الارساء والابحار مثل الشحن والتحميل والتفريغ والانقاد واستغلال الارصفة وعمليات تقديم التصريح، يعلن على التوقف تلقائيا من طرف رئيس مصلحة الجمارك للولاية بناء على محضر يحرره أعوان هذه الادارة.
ثالثا الى سادسا ........ بدون تغيير ...........