الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 104
تعدل المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي :
«المادة 100 : يعفى من الرسم الاجمالي على تأدية الخدمات مايلي :
من 1 الى 12 ...... ( بدون تغيير )
13 - الاعمال المحققة بالعملة الصعبة من قبل المؤسسات بما فيها الشركات المختلطة الاقتصاد التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي.
من 14 ........ الى 17 .. ( بدون تغيير )
18 - - فوائد الدفع الآجل لملك منقول أو غير منقول أو لخدمة الممنوح لشخص طبيعي أو معنوي أجنبي.
19 - الاعمال المنجزة من قبل المؤسسات