الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 101
تعدل المادة 60 مكرر من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي:
«المادة 60 مكرر : يترتب عن الايداع المتأخر لكشف رقم الاعمال المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه تطبيق العقوبات الجبائية ضمن الشروط التالية : 1 ( ) ........ بدون تغيير ...................... 2 (2) يتضمن الكشف المودع الحقوق التالية : 1 (1) يترتب عن ايداع الكشف ضمن الاجل المتضمن بين اليوم 25 واليوم الاخير من شهر استحقاق الضريبة، تطبيق غرامة جبائية قدرها 15 على مبلغ الحقوق المستحقة فعلا على الا تقل هذه الغرامة عن 100 دينار جزائري.
ب) يترتب عن ايداع الكشف بعد آخر يوم من شهر استحقاق الضريبة، تطبيق عقوبة جبائية قدرها 25 %25 على مبلغ الحقوق المستحقة فعلاء على ألا تقل هذه الغرامة عن 500 دج».