قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 100
تعدل المادة 51 من قانون الانتاج تطبيقا للمادة 7-4 من هذا القانون | الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي :
بالنسبة لمجموع نشاطهم وعدلوا عن هذا الاختيار، أن يقوموا بالتصريح قبل الفاتح من فبراير من السنة الجارية لدى مكتب المتفشية التي استلمت التصريح بالوجود ..