قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
تستغل الاراضى جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركين بصفة حرة.
لا يجوز لاى منتج الحصول على أكثر من حصة واحدة ولا الانضمام الى أكثر من جماعة.
ويمكن استثنائيا استغلال الاراضي بصفة فردية حسب الحالات وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
غير ان الاستفادة الفردية يمكن أن لا تكتسى | صفة استثنائية في الحالة الخاصة بالنخيل.