قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الاراضي التي تتألف منها المستثمرة.
يمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع أتاوة من طرف المستفيدين يحدد وعاؤها وكيفيات التحصيلها وتخصيصها في قوانين المالية.
الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه