قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة للاملاك الوطنية الملحقة للهيئات والمؤسسات من أجل انجاز المهام الموكلة لها.
ينطبق هذا الاجراء على الخصوص على ما يأتي :
المزارع النموذجية،
- مؤسسات التكوين والبحث
- معاهد التنمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.