قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 44
يخضع المستغلون الفلاحيون الفرديون أو الجماعيون النظام الجبائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به.