قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 43
لا يحق لاحد ان يتدخل في ادارة وتسيير المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية.
وتعد كل مخالفة للاحكام المنصوص عليها أعلاه تسييرا فعليا، ويترتب عليها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا المجال.