قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 42
لا يمكن أن تكون الحقوق العقارية .
التي تمنحها الدولة للمنتجين الفلاحيين في اطار هذا القانون، موضوع تحديد أو تجريد من الملكية، الا في الحالات وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.