قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 37
اذا بقيت بعد تكوين المستثمرات - الفلاحية الجماعية - قطع أرضية لا يتلاءم حجمها مع طاقة عمل أقل الجماعات عددا، و/ أو لا يمكن ادماجها ضمن مستثمرة أخرى بسبب عزلتها أو بعدها، فانه يمكن منحها لاستثمار فردي وفق الشروط المحددة في المادة 10 من هذا القانون.